الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

113

فضائل القرآن الكريم وخواص سوره وآياته

حاجة مهمّة فليغتسل يوم الخميس عند ارتفاع النّهار قبل الزوال ، وليصلّ ركعتين ، يقرأ في الأولى منهما " الحمد " و " آية الكرسي " ، وفي الثانية " الحمد " وآخر " الحشر " ( هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) ( 1 ) ، و " إنّا أنزلناه في ليلة القدر " ، فإذا سلّم يأخذ المصحف فيرفعه فوق رأسه ، ثمّ يقول : " بحقّ من أسلته به إلى خلقك ، وبحق كلّ آية لك فيه ، وبحقّ كلّ مؤمن مدحته فيه ، وبحقّك عليك ، ولا أحد أعرف بحقّك منك ، يا سيّدي ، باللّه باللّه " عشر مرّات ، " بحقّ محمّد " عشر مرّات ، " بحقّ علي " عشراً ، و " بحقّ فاطمة " عشراً ، ثمّ تعدّ كلّ إمام عشر مرّات حتّى تنتهي إلى إمام زمانك ، اصنع بي كذا وكذا ، تقضي حاجتك إنشاء اللّه . ( 2 ) ‹ ص 1 › - السيّد ابن طاووس : ( صلاة أخرى في يوم الخميس ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : من صلّى يوم الخميس أربع ركعات ، يقرأ في الأولى منهنّ " الحمد " مرّة ، وإحدى عشرة مرّة " قل هو اللّه أحد " ، وفي الثانية " الحمد " مرّة ، وإحدى وعشرين مرّة " قل هو اللّه أحد " ، وفي الثالثة " الحمد " مرّة ، وإحدى وثلاثين مرّة " قل هو اللّه أحد " ، وفي الرابعة " الحمد " مرّة وإحدى وأربعين مرّة " قل هو اللّه أحد " ، كلّ ركعتين بتسليم ، فإذا سلّم في الرابعة قرأ " قل هو اللّه أحد " إحدى وخمسين مرّة وقال : " اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد " إحدى وخمسين مرّة ، ثمّ يسجد ويقول في سجوده : " يا اللّه يا اللّه " مائة مرّة ، وتدعو بما شئت . وقال : إنّ من صلّى هذه الصلاة وقال هذا القول لو سأل اللّه في زوال الجبال لزالت ، أو في نزول الغيث لنزل ، إنّه لا يحجب ما بينه وبين اللّه ، وإن اللّه تعالى ليغضب على من صلّى هذه الصلاة ولم يسأل حاجته . ( 3 )

--> ( 1 ) - الحشر : 59 / 23 ، و 24 . ( 2 ) - جمال الأسبوع : 79 س 18 ، بحار الأنوار : 90 / 315 ضمن ح 43 ، مستدرك الوسائل : 6 / 377 ح 7027 . ( 3 ) - جمال الأسبوع : 81 س 7 ، بحار الأنوار : 90 / 315 ضمن ح 43 ، مستدرك الوسائل : 6 / 377 ح 7028 .